responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 190
وَعَنْهُ: يَثْبُتُ بِاثْنَيْنِ. وَيَأْتِي هَذَا فِي أَقْسَامِ الْمَشْهُودِ بِهِ. وَلَوْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى إقْرَارِهِ أَرْبَعًا، فَأَنْكَرَ، أَوْ صَدَّقَهُمْ مَرَّةً: فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَهُوَ رُجُوعٌ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ. وَعَنْهُ: يُحَدُّ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ: لَوْ صَدَّقَهُمْ لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلِي " وَصَدَّقَهُمْ مَرَّةً " هَكَذَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِمْ. وَقَالَ النَّاظِمُ: إذَا صَدَّقَهُمْ دُونَ أَرْبَعِ مَرَّاتٍ. وَهُوَ مُرَادُ غَيْرِهِ. وَلِذَلِكَ قَالُوا لَوْ صَدَّقَهُمْ أَرْبَعًا: حُدَّ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: لَا يُحَدُّ الشُّهُودُ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ، وَالنَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَغَيْرِهِمْ وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَذَكَرَ فِي التَّرْغِيبِ رِوَايَتَيْنِ: إنْ أَنْكَرُوا، أَنَّهُ لَوْ صَدَّقَهُمْ: لَمْ يُقْبَلْ رُجُوعُهُ.

قَوْلُهُ (الثَّانِي: أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ أَحْرَارٍ عُدُولٍ) . هَذَا بِنَاءٌ مِنْهُ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الْعَبِيدِ لَا تُقْبَلُ فِي الْحُدُودِ. وَهُوَ الْمَشْهُورُ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -. وَاخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ. وَعَنْهُ: تُقْبَلُ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ. عَلَى مَا يَأْتِي فِي " بَابِ شُرُوطِ مَنْ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ " مُحَرَّرًا مُسْتَوْفًى.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست