responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 184
وَنَقَلَ عَبْدُ اللَّهِ: بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُ: عَلَيْهِ حَدَّانِ. فَظَنَنْته يَعْنِي نَفْسَهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ قَوْلُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَأَظُنُّ أَبَا عَبْدَ اللَّهِ أَشَارَ إلَيْهِ. وَأَثْبَتَ ابْنُ الصَّيْرَفِيِّ فِيهِ رِوَايَةً، فِيمَنْ وَطِئَ مَيِّتَةً: أَنَّ عَلَيْهِ حَدَّيْنِ. قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، وَقِيلَ: بَلْ يُحَدُّ حَدَّيْنِ لِلزِّنَا، وَلِلْمَوْتِ. وَأَمَّا إذَا مَلَكَ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ مِنْ الرَّضَاعِ وَوَطِئَهَا، فَالصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ، اخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ.
وَالْوَجْهُ الثَّانِي: عَلَيْهِ الْحَدُّ. قَالَ الْقَاضِي، قَالَ أَصْحَابُنَا: عَلَيْهِ الْحَدُّ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَهُوَ أَظْهَرُ، وَاخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ، مِنْهُمْ النَّاظِمُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُنَوِّرِ، وَمُنْتَخَبِ الْأَدَمِيِّ، وَنَاظِمِ الْمُفْرَدَاتِ. وَهُوَ مِنْهَا، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالْكَافِي، وَإِدْرَاكِ الْغَايَةِ، وَقَدَّمَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ: أَنَّهُ يُحَدُّ وَلَا يُرْجَمُ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. فَعَلَى الْمَذْهَبِ: يُعَزَّرُ. وَمِقْدَارُهُ يَأْتِي الْخِلَافُ فِيهِ فِي " بَابِ التَّعْزِيرِ ".

فَائِدَةٌ: لَوْ وَطِئَ أَمَتَهُ الْمُزَوَّجَةَ: لَمْ يُحَدَّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. بَلْ يُعَزَّرُ قَالَ فِي الْفُرُوعِ: قَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا: يُعَزَّرُ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست