responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 175
وَهُوَ احْتِمَالٌ لِلْمُصَنِّفِ، وَمَالَ إلَيْهِ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ قَوْلُهُ (فَإِنْ أَبَى الْخُرُوجَ مَعَهَا: اُسْتُؤْجِرَتْ امْرَأَةٌ ثِقَةٌ) ، اخْتَارَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَالشَّرْحِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي النَّظْمِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَعَنْهُ: تُغَرَّبُ بِلَا امْرَأَةٍ. وَهُوَ احْتِمَالٌ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَغَيْرِهِمْ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَهُوَ الْمَذْهَبُ، عَلَى مَا اصْطَلَحْنَاهُ فِي الْخُطْبَةِ. وَقَالَ فِي التَّرْغِيبِ، وَغَيْرِهِ: تُغَرَّبُ بِلَا امْرَأَةٍ مَعَ الْأَمْنِ. وَعَنْهُ: تُغَرَّبُ بِلَا مَحْرَمٍ، تَعَذَّرَ أَوْ لَمْ يَتَعَذَّرْ؛ لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لَهَا. ذَكَرَهُ ابْنُ شِهَابٍ فِي الْحَجِّ بِمَحْرَمٍ. قُلْت: وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ بَعِيدَةٌ جِدًّا. وَقَدْ يُخَافُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِنْ قُعُودِهَا.
قَوْلُهُ (فَإِنْ تَعَذَّرَ: نُفِيَتْ بِغَيْرِ مَحْرَمٍ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ. قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: تُنْفَى بِغَيْرِ مَحْرَمٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الْمَذْهَبِ، وَالْخُلَاصَةِ، وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَسْقُطَ النَّفْيُ. قُلْت: وَهُوَ قَوِيٌّ.

قَوْلُهُ (وَإِنْ كَانَ الزَّانِي رَقِيقًا: فَحَدُّهُ خَمْسُونَ جَلْدَةً بِكُلِّ حَالٍ) بِلَا نِزَاعٍ (وَلَا يُغَرَّبُ) .

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست