responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 168
قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ: لَا يَعْنِي أَنَّ الْمُرْتَدَّ فِيهِ يُقْتَلُ فِيهِ. تَنْبِيهَانِ: الْأَوَّلُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِ (وَلَكِنْ لَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى) . أَنَّهُ لَا يُكَلَّمُ، وَلَا يُوَاكَلُ، وَلَا يُشَارَبُ. وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ. وَقَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ، وَالرِّعَايَةِ: وَلَا يُكَلَّمُ أَيْضًا. وَنَقَلَهُ أَبُو طَالِبٍ. وَزَادَ فِي الرَّوْضَةِ: لَا يُوَاكَلُ وَلَا يُشَارَبُ. الثَّانِي: الْأَلِفُ وَاللَّامُ فِي " الْحَرَمِ " لِلْعَهْدِ. وَهُوَ حَرَمُ مَكَّةَ. فَأَمَّا حَرَمُ الْمَدِينَةِ: فَلَيْسَ كَذَلِكَ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَذَكَرَ فِي التَّعْلِيقِ وَجْهًا: أَنَّ حَرَمَهَا كَحَرَمِ مَكَّةَ. قَوْلُهُ (وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِي الْحَرَمِ: اُسْتُوْفِيَ مِنْهُ فِيهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ، وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ. وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ فِيمَنْ لَجَأَ إلَى دَارِهِ حُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ مِنْ خَارِجِهِ.

فَوَائِدُ إحْدَاهَا: الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ لَا تَعْصِمُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ الْحُدُودِ وَالْجِنَايَاتِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَتَرَدَّدَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي ذَلِكَ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ احْتِمَالُ تُعْصَمُ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْهَدْيِ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قُوتِلُوا فِي الْحَرَمِ: دَفَعُوا عَنْ أَنْفُسِهِمْ فَقَطْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ: هَذَا ظَاهِرُ مَا ذَكَرُوهُ فِي بَحْثِ الْمَسْأَلَةِ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَوْزِيِّ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست