responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 154
وَقِيلَ: لَا يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، قَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالشَّرْحِ، وَشَرْحِ ابْنِ رَزِينٍ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ.

فَائِدَةٌ: قَالَ فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى: قُلْت: وَمَنْ أَقَامَ عَلَى نَفْسِهِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ حَدِّ زِنًا أَوْ قَذْفٍ بِإِذْنِ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ: لَمْ يَسْقُطْ، بِخِلَافِ قَطْعِ سَرِقَةٍ. وَيَأْتِي اسْتِيفَاؤُهُ حَدَّ قَذْفٍ مِنْ نَفْسِهِ فِي بَابِهِ بِأَتَمَّ مِنْ هَذَا. [وَتَقَدَّمَ فِي " بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ. " لَوْ اقْتَصَّ الْجَانِي مِنْ نَفْسِهِ بِرِضَا الْوَلِيِّ هَلْ يَجُوزُ، أَوْ لَا؟] .

قَوْلُهُ (وَإِنْ ثَبَتَ بِعِلْمِهِ: فَلَهُ إقَامَتُهُ، نَصَّ عَلَيْهِ) . وَهُوَ الْمَذْهَبُ، جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ، وَالْمُذْهَبِ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ، وَالْمُسْتَوْعِبِ، وَالْمُحَرَّرِ، وَالرِّعَايَتَيْنِ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ، وَالنَّظْمِ، وَغَيْرِهِمْ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَمْلِكَهُ كَالْإِمَامِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -، اخْتَارَهَا الْقَاضِي، وَصَحَّحَهُ فِي الْخُلَاصَةِ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَا يُقِيمُ الْإِمَامُ الْحَدَّ بِعِلْمِهِ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ. وَوَجْهٌ فِي الْفُرُوعِ تَخْرِيجًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخِ تَقِيِّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - جَوَازُ إقَامَتِهِ بِعِلْمِهِ.

قَوْلُهُ (وَلَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ) . يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرَادَ التَّحْرِيمَ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست