responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 135
بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ قَوْلُهُ (وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُحَرَّمَةً خَطَأً، أَوْ مَا أُجْرِيَ مَجْرَاهُ، أَوْ شَارَكَ فِيهَا: فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ سَوَاءٌ قَتَلَ نَفْسَهُ أَوْ غَيْرَهَا. وَسَوَاءٌ كَانَ الْقَاتِلُ مُسْلِمًا أَوْ كَافِرًا جَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَغَيْرِهِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَغَيْرِهِ، وَاخْتَارَ الْمُصَنِّفُ: لَا تَلْزَمُ قَاتِلَ نَفْسِهِ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَفِيهِ نَظَرٌ. وَعَنْهُ: لَا تَلْزَمُ قَاتِلَ نَفْسِهِ وَلَا كَافِرًا، بِنَاءً عَلَى كَفَّارَةِ الظِّهَارِ. قَالَهُ فِي الْوَاضِحِ. وَعَنْهُ: عَلَى الْمُشْتَرِكِينَ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: وَهِيَ أَظْهَرُ مِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُحَرَّرِ. وَتَقَدَّمَ حُكْمُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ عِنْدَ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ. قَوْلُهُ (أَوْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، أَوْ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ) . هَذَا الْمَذْهَبُ. وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ، وَالْوَجِيزِ، وَغَيْرُهُمْ مِنْ الْأَصْحَابِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَ فِي الْإِرْشَادِ: وَإِنْ جَنَى عَلَيْهَا فَأَلْقَتْ جَنِينَيْنِ فَأَكْثَرَ، فَقِيلَ: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَقِيلَ: تَتَعَدَّدُ. قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَيُخَرَّجُ مِثْلُهُ فِي جَنِينٍ وَأُمِّهِ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست