responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 126
وَقِيلَ: الْكُلُّ فِي مَالِهِ. وَإِنْ انْجَرَّ وَلَاءُ ابْنِ مُعْتَقَةٍ بَيْنَ جَرْحٍ أَوْ رَمْيٍ وَتَلِفَ فَكَتَغَيُّرِ دِينٍ. وَقَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ.
فَائِدَةٌ قَوْلُهُ (وَلَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا) . فَسَّرَ الْقَاضِي، وَغَيْرُهُ الصُّلْحَ بِالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمْدِ. وَقَالَ الْمُصَنِّفُ، وَغَيْرُهُ: يُغْنِي عَنْ ذَلِكَ ذِكْرُ الْعَمْدِ. بَلْ مَعْنَاهُ: صَالَحَ عَنْهُ صُلْحَ إنْكَارٍ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الرَّوْضَةِ. قَالَ الشَّارِحُ: وَهُوَ أَوْلَى، وَقَدَّمَهُ الزَّرْكَشِيُّ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ. وَهُوَ الصَّوَابُ.
تَنْبِيهٌ: قَوْلُهُ (وَلَا اعْتِرَافًا) . وَمَعْنَاهُ: أَنْ يُقِرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ قَتَلَ خَطَأً، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، أَوْ جَنَى جِنَايَةَ خَطَأٍ أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ، تُوجِبُ ثُلُثَ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ. فَلَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ. لَكِنَّ مُرَادَهُمْ: إذَا لَمْ تُصَدِّقْهُ الْعَاقِلَةُ بِهِ. وَتَعْلِيلُهُمْ يَدُلُّ عَلَيْهِ. [بَلْ وَصَرَّحَ بِهِ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَاشِيَتِهِ عَلَى شَرْحِ الزَّرْكَشِيّ لِلْخِرَقِيِّ. لَكِنْ لَوْ سَكَتَتْ فَلَمْ تَتَكَلَّمْ، أَوْ قَالَتْ: لَا نُصَدِّقُهُ وَلَا نُكَذِّبُهُ، أَوْ قَالَتْ: لَا عِلْمَ لَنَا بِذَلِكَ. فَهَلْ هُوَ كَقَوْلِ الْمُدَّعِي " لَا أُقِرُّ، وَلَا أُنْكِرُ " أَوْ " لَا أَعْلَمُ قَدْرَ حَقِّهِ " أَوْ كَسُكُوتِهِ؟ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، إنْ كَانَ ذَلِكَ فِي جَوَابِ دَعْوَى فَنُكُولُهُمْ كَنُكُولِهِ. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي جَوَابِ دَعْوَى: لَمْ يَلْزَمْهُمْ شَيْءٌ. وَلَمْ يَصِحَّ الْحُكْمُ بِنُكُولِهِمْ. وَصَرَّحَ بِهِ أَيْضًا فِي الرِّعَايَةِ الْكُبْرَى، فَقَالَ فِيهَا: وَلَا اعْتِرَافًا تُنْكِرُهُ. انْتَهَى] قَوْلُهُ (وَلَا مَا دُونَ ثُلُثِ الدِّيَةِ) .

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست