responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 100
وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَشَرْحِ ابْنِ مُنَجَّا. وَقَالَ الْقَاضِي: تَجِبُ دِيَتُهَا. ذَكَرَهُ عَنْهُ الشَّارِحُ.

فَائِدَةٌ: قَوْلُهُ (لَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ، فَرَدَّهُ فَالْتَحَمَ: فَحَقُّهُ بَاقٍ بِحَالِهِ، وَيُبَيِّنُهُ إنْ قِيلَ بِنَجَاسَتِهِ. وَإِلَّا فَلَهُ أَرْشُ نَقْصِهِ خَاصَّةً) ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَاخْتَارَ الْقَاضِي بَقَاءَ حَقِّهِ. ثُمَّ إنْ أَبَانَهُ أَجْنَبِيٌّ وَقِيلَ: بِطَهَارَتِهِ فَفِي دِيَتِهِ وَجْهَانِ. وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْفُرُوعِ. وَلَوْ رَدَّ الْمُلْتَحِمَ الْجَانِي: أُقِيدَ بِهِ ثَانِيَةً. عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ. وَقِيلَ: لَا يُقَادُ بِهِ.

فَائِدَةٌ: لَوْ الْتَحَمَتْ الْجَائِفَةُ أَوْ الْمُوضِحَةُ وَمَا فَوْقَهَا عَلَى غَيْرِ شَيْنٍ: لَمْ يَسْقُطْ مُوجِبُهَا، رِوَايَةً وَاحِدَةً. قَالَهُ فِي الْمُحَرَّرِ، وَغَيْرِهِ. قَوْلُهُ (وَإِنْ عَادَ نَاقِصًا، أَوْ عَادَتْ السِّنُّ أَوْ الظُّفْرُ قَصِيرًا، أَوْ مُتَغَيِّرًا: فَلَهُ أَرْشُ نَقْصِهِ) . هَذَا الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ، وَالْفُرُوعِ. ذَكَرَهُ فِي " بَابِ الْقَوَدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ". قَالَ ابْنُ مُنَجَّا فِي شَرْحِهِ: هَذَا الْمَذْهَبُ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي، وَالشَّرْحِ. وَعَنْهُ فِي قَلْعِ الظُّفْرِ إذَا نَبَتَتْ عَلَى صِفَتِهِ: خَمْسُ دَنَانِيرَ. وَإِنْ نَبَتَ أَسْوَدَ: فَفِيهِ عَشَرَةٌ.

نام کتاب : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف نویسنده : المرداوي    جلد : 10  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست