نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 55
فصل: نقض العهد وأحكامه
...
فصل: وفي نقض العهد
ومن نقضه بمخالفة شيء مما صولحوا عليه حل ماله ودمه ولا يقف على حكم الإمام فإذا امتنع من بذل الجزية أو التزام أحكام ملة الإسلام بأن يمتنع من جري أحكامنا عليه ولو لم يحكم عليه حاكمنا أو أبى الصغار أو قاتل المسلمين منفردا أو مع أهل الحرب أو لحق بدار حرب مقيما بها انتقض عهده ولو لم يشترط عليهم وكذا لو تعدى على مسلم ولو عبدا بقتل عمدا أو فتنه عن دينه أو تعاون على المسلمين بدلالة: مثل مكاتبة المشركين ومراسلتهم بأخبارهم أوزنا بمسلمة ولا يعتبر فيه إذن الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم بل يكفي استفاضة ذلك واشتهاره - قاله الشيخ - أو أصابها باسم نكاح أو بقطع طريق أو تجسس للكفار أو إيواء جاسوسهم أو ذكر الله تعالى أو كتابة أو دينه أو رسوله بسوء ونحوه فإن سمع المؤذن يؤذن فقال له كذبت قال أحمد: يقتل لا بقذف المسلم وإيذائه بسحر في تصرفه ولا ينتقض بنقض عهده عهد نسائه وأولاده الصغار الموجودين لحقوا بدار الحرب أولا ولو لم ينكروا النقض وإن أظهر منكرا أو رفع صوته بكتابه أو ركب الخيل ونحوه لم ينقض عهده ويؤدب وحيث انتقض خير الإمام فيه كالأسير الحربي على ما تقدم وماله فيء ويحرم قتله لأجل نقضه العهد إذا أسلم ولو لسبه النبي صلى الله عليه وسلم ويستوفى منه ما يقتضيه القتل وقيل يقتل سابه بكل حال اختاره جمع - قال الشيخ: وهو الصحيح من المذهب وقال: أن سبه حربي ثم تاب بإسلامه قبلت توبته إجماعا وقال من تولى منهم ديوان المسلمين انتقض عهده وتقدم في باب ما يلزم الإمام والجيش وقال: أن جهر بين المسلمين بان المسيح هو الله
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 55