responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 52
من ثلاثة أيام وله أن يقيم مثل ذلك في موضع آخر وكذا في ثالث ورابع فإن أقام أكثر منها في موضع واحد عزر إن لم يكن عذر فإن كان فيهم من له دين أجبر غريمه على وفائه فإن تعذر جازت الإقامة لاستيفائه وإن كان مؤجلا لم يمكن ويوكل وإن مرض جازت إقامته حتى يبرأ وتجوز الإقامة أيضا لمن يمرضه وإن مات دفن به ولا يمنعون من تيماء وفيك ونحوهما وليس لهم دخول مساجد الحل ولو بإذن مسلم ويجوز دخولها للذمي إذا استؤجر لعمارتها.

فصل: وإن اتجر ذمي الخ
...
فصل:- وإن اتجر ذمي
ولو صغيرا أو أنثى أو تغلبيا إلى غير بلده ثم عاد ولم يؤخذ منه الواجب في الموضع الذي سافر إليه من بلادنا فعليه نصف العشر مما معه من مال التجارة ويمنعه دين ثبت على الذمي ببينة كزكاة ولو كان معه جارية فادعى أنها زوجته أو ابنته صدق ولا يعشر ثم خمر وخنزير يتبايعونه وإن اتجر حربي إلينا ولو صغيرا أو أنثى أخذ من تجارته العشر دفعة واحدة وسواء عشروا أموال المسلمين إذا دخلت إليهم أم لا ولا يؤخذ من أقل من عشرة دنانير فيها ويؤخذ كل عام مرة ويحرم تعشير أموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على الناس: بغير طريق شرعي إجماعا - قال القاضي: لا يسوغ فيها اجتهاد قال الشيخ: لولى يعتقد تحريمه منع موليته من التزويج ممن لا ينفق عليها إلا منه - وعلى الإمام حفظهم والمنع من إذاهم واستنفاذ أسراهم بعد فك أسرانا ولو لم يكونوا في معونتنا ويكره أن يستعين مسلم ذمي في شيء من أمور المسلمين

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست