نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 46
الضيافة مطلقا - قال في الشرح والفروع صح وتكون مدتها يوما وليلة - ولا تجب من غير شرط فلا يكلفون الضيافة ولا الذبيحة ولا أن يضيفوا بأرفع من طعامهم وللمسلمين النزول في الكنائس والبيع فإن لم يجدوا مكانا فلهم النزول في الأفنية وفضول المنازل وليس لهم تحويل صاحب المنزل منه فإن امتنع بعضهم من القيام بما يجب عليه اجبر عليه فإن امتنع الجميع اجبروا فإن لم يمكن إلا بالقتال قوتلوا فإن قاتلوا انتقض عهدهم فإن جعل الضيافة مكان الجزية صح وإذا شرط في الذمة شرطا فاسدا مثل أن يشترط الأجزية عليهم أو إظهارهم المنكر أو إسكانهم الحجاز ونحوه فسد العقد وإذا تولى إمام فعرف قدر جزيتهم أو قامت به بينة أو كان ظاهرا اقرهم عليه وإن لم يعرفه رجع إلى قولهم فيما يسوغ أن يكون جزية وله تحليفهم مع التهمة فإن بان له كذبهم رجع عليهم وإذا عقد الإمام الذمة كتب أسماءهم وأسماء آبائهم وحلاهم ودينهم وجعل لكل طائفة عريفا مسلما يجمعهم عند أداء الجزية ويكشف حال من بلغ أو استغنى أو أسلم أو سافر ونحوه أو نقض العهد أو خرق شيئا من أحكام الذمة وما يذكره بعض أهل الذمة أن معهم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عنهم لم يصح ومن أخذت منه الجزية كتبت له براءة لتكون له حجة إذا احتج إليها ويأتي في الباب بعده.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 46