نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 42
باب عقد الذمة
شروطه
...
باب عقد الذمة
لا يصح عقدها إلا من إمام أو نائبه ويحرم من غيرهما ويجب عقدها إذا اجتمعت الشروط مالم يخف غائلة منهم وصفة عقدها أقررتكم بجزية واستسلام أو يبذلون ذلك فيقول أقررتكم على ذلك ونحوهما فالجزية مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين أحدهما التزام إعطاء الجزية كل حول والثاني التزام أحكام الإسلام وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتابين ولمن وافقهما في التدين بالتوراة والإنجيل كالسامرة والفرنج ولمن له شبهة كتاب كالمجوس والصابئين - وهم
فصل:- وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين وأهل الذمة
دون غيرهم كأهل حرب فلو أخذهم أو مالهم غيرهما حرم أخذنا[1] وإن سباهم كفار آخرون أو سبى بعضهم بعضا لم يجز لنا شراؤهم وإن سبي بعضهم ولد بعض وباعه صح لنا شراء ولدهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده وإن خاف نقض العهد منهم بإمارة تدل عليه جاز نبذه إليهم بخلاف ذمته فيعلم بنقض عهدهم وجوبا قبل الإغارة والقتال ومتى نقضها وفي دارنا منهم أحد وجب ردهم إلى مأمنهم وإن كان عليهم حق استوفى منهم وينتقض عهد نساء وذرية بنقض عهد رجالهم تبعا ويجوز قتل رهائنهم إذا قتلوا رهائننا ومتى مات إمام أو عزل لزم من بعده الوفاء. [1] يريد لو أخذ غير المسلمين وأهل الذمة شيئا من الكفار المهادنين حرم علينا على المأخوذ منهم لأنهم في أماننا.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 42