responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 409
ادعاه اثنان أو أكثر لأحدهما بينة قدم بها وإن كان في يد أحدهما وأقاما بينة قدمت بينة خارج وإن كان في يد امرأة قدمت على امرأة ادعته بلا بينة وإن تساووا في البينة أو عدمها عرض معهما على القافة أو مع أقاربهما إن ماتا: كالأخ والأخت والعمة والخالة فإن ألحقته بأحدهما لحق به وإن ألحقته بهما لحق بهما فيرث كل واحد منهما إرث ولد كامل ويرثانه إرث أب واحد وإن وصى له قبلا جميعا وإن خلف أحدهما فله إرث أب كامل ونسبه ثابت من الميت ولأمي أبويه مع أم نصف السدس ولها نصفه ولو توقفت القافة في إلحاقه بأحدهما أو نفقته عن الآخر لم يلحق بالذي توقفت فيه ولا يلحق أكثر من أم واحدة فإن ألحقته القافة بأكثر من أم سقط قولها وإن أدعى نسبه رجل وامرأة ألحق بهما فإن قال الرجل: هو ابني من زوجتي وادعت زوجته ذلك فهو ابنه ترجع زوجته على الأخرى والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة بل من عرف منه المعرفة بذلك وتكررت منه الإصابة فهو قائف وإن أدعاه أكثر من اثنين فألحق بهم لحق بهم وإن كثروا والحكم كما تقدم ولا يرجح أحدهم بذكر علامة في جسده موات نفته القافة عنهم أو أشكل عليهم أو لم توجد قافة ولو بعيدة فيذهبون إليها أو اختلف قائفان أو اثنان وثلاثة فأكثر ضاع نسبه وإن اتفق اثنان وخالفهما ثالث أخذ بهما ومثله طبيبان وبيطاران في عيب ولو رجعا ألحقته بواحد لانفراده بالدعوى ثم عادت فألحقته بغيره أو ألحقته قافة بواحد فجاءت قافة أخرى فألحقته

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست