responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 333
أو غيرها وتقدم في الصلح ولا لمن أعاره أرضا للزرع قبل الحصاد فإن بذل المعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك لأن له وقتا ينتهي إليه ألا أن يكون مما يحصد قصيلا فيحصده وقت أخذه عرفا وإذا أطلق المدة في العارية فله أن ينتفع بها ما لم يرجع أو ينقضي الوقت فإن كان المعار أرضا لم يكن له أن يغرس ولا يبني ولا يزرع بعد الوقت أو الرجوع فإن فعل شيئا من ذلك فكغاصب وإن أعارها لغرس أو بناء وشرط عليه القلع في وقت أو عند رجوعه ثم رجع لزمه القلع ولا يلزمه تسوية الأرض إلا بشرط وإن لم يشرط عليه القلع لم يلزمه: إلا أن يضمن له المعير النقص فإن قلع فعليه تسوية الأرض وإن أبى القلع في الحال التي لا يجبر فيها فللمعير أخذه بقيمته بغير رضا المستعير أو قلعه وضمان نقصه[1] فإن أبى ذلك بيعا لهما2 فإن أبيا البيع ترك بحاله واقفا وللمعير التصرف في أرضه على وجه لا يضر بالشجر وللمستعير الدخول لسقي وإصلاح وأخذ ثمرة وليس له الدخول لغير حاجة من التفرج ونحوه

[1] تقدم لك قريبا أن صاحب الأرض لو بذل المستعير قيمة الزرع ليتملكه لم يكن له ذلك وأما في مسألتنا هذه فله الرجوع وتملك ما في الأرض بقيمته، والفرق بين المسألتين أن الأولى في الزرع الذي له أجل ينتهي إليه عادة فإنه لا ضرر على مالك الأرض في الانتظار غالبا. وأما الثانية ففي الشجر والبناء ومدتهما لا تنتهي بأوان فجائز تملكها بالقيمة دفعا لضرر.
2فاعل أبى يعود على مالك الأرض يريد: إذا أبي تملك ذلك بالقيمة أو قلعه وضمان نقصه بيع الغراس والبناء على ذمة مالكيهما.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست