نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 324
جعل للمصلى أكثر من السابق أو جعل للتالي أكثر من المصلى أو لم يجعل للمصلى شيئا لم يجز وإن قال: لعشرة من سبق منكم فله عشرة صح فإن جاؤا معا فلا شيء لهم وإن سبق واحد فله العشرة أو اثنان فهي لهما وإن سبق تسعة وتأخر واحد فالعشرة للتسعة وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم أو أن سبقتني فلك كذا أو لا أرمي أبدا أو شهرا لم يصح الشرط ويصح العقد.
= هو الخامس من خيل الحلبة ولعله مأخوذ من الارتياح بمعنى النشاط. والخطى: بالخاء على وزن غنى. السادس: والعاطف: هو السابع، من عطف بمعنى حمل عليه وكر. والمؤمل بصيغة اسم المفعول: هو الثامن واللطيم: هو التاسع والسكيت بضم السين مشددة مع فتح الكاف مشددة ومخففة هو العاشر، والفسكل وله أوزان عدة منها الفاء والكاف مع تسكين السين هو الأخير.
فصل:- والمسابقة جعالة:
وهي عقد جائز لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل ولكل منهما فسخها ولو بعد الشروع فيها: ما لم يظهر لأحدهما فضل فإن ظهر فله الفسخ دون صاحبه وتبطل بموت أحد المتعاقدين واحد المركوبين ولا يقوم وارث الميت مقامه ولا يقيم الحاكم من يقوم مقامه لا بموت الراكبين أو أحدهما ولا تلف أحد القوسين والسهام.
ويشترط: إرسال الفرسين والبعيرين دفعة واحدة ويكون عند أول المسافة من يشاهد إرسالهما ويرتبهما وعند الغاية من يضبط السابق منهما ويحصل السبق بالرأس في متماثل عنقه وفي مختلفة وابل بكتفه وإن شرط المتسابقان السبق بأقدام معلومة
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 324