نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 301
فصل:- الضرب الثاني - عقد على منفعة في الذمة
في شيء معين أو موصوف - مضبوطة بصفات[1] كالسلم فيشترط تقديرها بعمل أو مدة كخياطة ثوب أو بناء دار أو حمل إلى موضع معين ويلزم الشروع فيه عقب العقد فلو ترك ما يلزمه قال الشيخ: بلا عذر فتلف ضمن ولا يجوز أن يكون الأجير فيها إلا آدميا جائز التصرف ويسمى الأجير المشترك: وهو من قدر نفعه بالعمل ولا يصح الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم ويصح جعالة ويحرم ولا تصح إجارة على عمل يختص فاعله أن يكون من أهل القربة وهو المسلم ولا يقع إلا قربة لفاعله كالحج أي النيابة فيه والعمرة والأذان ونحوها: كإقامة وإمامة صلاة وتعليم قرآن وفقه وحديث وكذا القضاء قاله ابن حمدان[2] ويصح أخذ جعالة على ذلك كأخذه بلا شرط وكذا رقية وله أخذ رزق على ما يتعدى نفعه: كالوقف على من يقوم بهذه المصالح بخلاف الأجر وليس له أخذ رزق وجعل وأجر على ما لا يتعدى [1] قوله: مضبوطة صفة لمنفعة. [2] إنما حرم أخذ الأجرة على العمل الذي يعتبر قربة إلى الله تعالى لما روى الأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبي بن كعب علم رجلا سورة من القرآن فأهدى له الرجل ثوبا أو بردة، فذكر أبي للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لو لبستها ألبسك الله مكانها ثوبا من نار" وهذا وعيد صريح، والوعيد لا يكون إلا على محرم، ولأن الأجرة معاوضة عن العمل، والدين لا يباع ولا يشترى كما تباع وتشترى السلع، ولما كانت الجعالة، والرزق لا يقعان على وجه المعاوضة بل من قبيل الإعانة صح أخذهما حيث حرمت الأجرة.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 301