responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 275
فيه وتصح إجارتها بطعام معلوم من جنس الخارج منها ومن غير جنسه وتصح المساقاة على ثمرة موجودة لم تكمل وعلى زرع نابت ينمى بالعمل: فإن بقي من العمل ما لا تزيد به الثمرة كالجذاذ ونحوه لم يصح وإذا ساقاه على ودي[1] نخل أو صغار شجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من الثمرة صح وإن ساقاه على شجر يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزء معلوم من الثمرة أو من الشجر أو منهما: وهي المغارسة والمناصبة صح إن كان الغرس من رب المال - قال الشيخ: ولو كان ناظر وقف وأنه لا يجوز للناظر بعده بيع نصيب الوقف بلا حاجة انتهى - فإن كان الغراس من العامل فصاحب الأرض بالخيار بين قلعه ويضمن له نقصه وبين تركه في أرض ويدفع إليه قيمته: كالمشتري إذا غرس في الأرض ثم أخذه الشفيع وإن اختار العامل قلع شجره فله ذلك: سواء بذلك له القيمة أولا وإن اتفقا على إبقائه ودفع أجرة الأرض جاز وقيل يصح كون الغراس من مساق ومناصب - قال الشيخ: وعليه العمل - ولو دفع أرضه على أن الأرض والغراس بينهما فسد: كما لو دفع إليه الشجر المغروس ليكون الأصل والثمرة بينهما أو شرط في المزارعة كون الأرض والزرع بينهما ولو عملا في شجر لهما وهو بينهما نصفان وشرطا التفاضل في ثمره صح.
ومن شرط صحة المساقاة تقدير نصيب العامل بجزء من الثمرة: كالثلث والربع فلو جعل للعامل جزء من مائة جزء أو الجزء لنفسه والباقي

[1] الودي بفتح الواو وكسر الدال وتشديد الياء: الصغير من النخل.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست