responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 27
رد في سلاح وكراع ولا شيء لمواليهم ولا لأولاد بناتهم ولا لغيرهم من قريش وسهم لليتامى الفقراء - واليتيم من لا أب له ولم يبلغ ولو كان له أم: ويستوي فيه الذكر والأنثى - وسهم للمساكين فيدخل فيهم الفقراء فهما صنفان في الزكاة فقط وفي سائر الأحكام صنف واحد وسهم لأبناء السبيل.

فصل: ما يشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل
...
فصل: ويشترط في ذوي قربى ويتامى ومساكين وأبناء سبيل
كونهم مسلمين وإن يعطوا كالزكاة ويعم بسهامهم جميع البلاد حسب الإمكان وإن اجتمع في واحد أسباب كالمسكين اليتيم ابن السبيل استحق بكل واحد منها لكن لو أعطاه ليتمه فزال فقره لم يعط لفقره شيئا ولا حق في الخمس لكافر ولا لقن وإن أسقط بعض الغانمين ولو مفلسا حقه فهو للباقين وإن أسقط الكل ففيء ثم يعطي الإمام النفل بعد ذلك من أربعة أخماس الغنيمة - وهو الزيادة على السهم لمصلحة: وهو المجعول لمن عمل عملا كتنفيل السرايا بالثلث والربع ونحوه وقول الأمير من طلع حصنا أو نقبه ومن جاء بأسير ونحوه فله كذا ويرضخ لمن لا سهم له وهم العبيد ولمعتق بعضه بحسابه من رضخ وإسهام والنساء والصبيان المميزون على ما يراه الإمام من التسوية بينهم والتفضيل على قدر غنائهم ونفعهم ومدبر ومكاتب كقن وخنثى مشكل كامرأة فإن انكشف حاله قبل أن تقضى الحرب والقسمة أو بعدهما فتبين أنه رجل أتم له سهم رجل وبسهم لكافر إذن له الإمام ولا يبلغ برضخ الراجل سهم

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست