نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 200
ابن حامد وابن عقيل وجزم به جماعة وإن اتفقا على أن الثمرة له أو بينهما جاز ولم يلزم وفي المبهج في الأطعمة ثمرة غصن في هواء طريق عام للمسلمين وإن امتد من عروق شجرة إلى أرض جاره فأثرت ضررا كتأثيره في المصانع وطي الآبار وأساس الحيطان أو منعها من نبات شجر أو زرع لصاحب الأرض أو لم يؤثر - فالحكم في قطعه والصلح عنه كالحكم في الأغصان[1] إلا أن العروق لا ثمر لها فإن اتفقا على أن ما نبت من عروقها لصاحب الأرض أو جزءا معلوما منه فكالصلح على الثمرة فإن مضت مدة ثم أبى صاحب الشجرة دفع نباتها إلى صاحب الأرض فعليه أجرة المثل وصلح من مال حائطه أو زلق خشبه إلى ملك غيره كغصن[2] ولا يجوز أن يخرج إلى طريق نافذ جناحا: وهو الروشن[3] ولا ظلة ولا ساباطا: وهو سقيفة بين حائطين أمام أو نائبه: إن لم يكن فيه ضرر وانتفاء الضرر في الساباط بحيث يمكن عبور محمل ونحوه تحته قال الشيخ: والساباط الذي يضر بالمارة: مثل أن يحتاج الراكب أن يحني رأسه إذا مر هناك وإن غفل عن نفسه رمى عمامته أو شج رأسه ولا يمكن [1] يشير إلى ما تقدم أول الفصل من التفصيل فيما يترتب على ذلك من جواز المطالبة وجواز قطعه عند حصول الضرر منه من غير عوض، فراجع التفصيل. [2] يريد كالغصن في عدم جواز الصلح عليه لأنه ليس من فعله وقد تقدم لك خلاف صاحب المغني ومن وافقه في ذلك وميلهم إلى الجواز. [3] الروشن: هو ما يمتد من البناء على أطراف الخشب أعني ما يسمى عندنا برجا بضم الباء، والظلة: هي ما يقام من البناء ليستظل به الناس.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 200