responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 158
حكم تصرف الراهن في الرهن
...
فصل:- وتصرف راهن في رهن لازم1
بغير إذن مرتهن بما يمنع ابتداء عقده كهبة ووقف وبيع ورهن ونحوه - لا يصح: إلا العتق مع تحريمه فإنه ينفذ ولو معسرا ويؤخذ من موسر قيمته وقت عتقه رهنا مكانه ومتى أيسر معسر بقيمته قبل حلول الدين أخذت منه وجعلت رهنا وإن أيسر بعده طولب بالدين فقط وإن أذن فيه أو في غيره مما تقدم صح وبطل الرهن وإن إذن في البيع ففيه تفصيل يأتي قريبا وله إخراج زكاته مه بلا إذن مرتهن إن عدم غيره ومتى أيسر جعل بدله رهنا وله غرس أرض إذا كان الدين مؤجلا ووطء بشرط أو إذن مرتهن وإجارة وإعارته بإذنه أيضا والرهن يحرم بدونه[2] ولا يمنع من إصلاح الرهن ودفع الفساد عنه كمن سقي الشجر وتلقيح وإنزاء فحل على إناث ومداواة وفصد ونحوه وفتح رهصة التبزيع[3] لأن ذلك مصلحة للرهن وزيادة في حق المرتهن من غير ضرر عليه فلم يملك المنع منه: وكذا تعليم قن صناعة ودابة السير،

1 قوله لازم صفة رهن. وقوله بعد: لا يصح خبر عن قوله السابق: وتصرف راهن.
[2] يريد أن عقد الرهن يقتضي تحريم التصرفات المذكورة: من وطء وإجارة وإعارة، بدون إذن المرتهن.
[3] الرهصة بوزن رحمة لها معان كثيرة منها الصدع في ساق الحيوان والإنسان والمراد منها هنا ما يحصل في حافر الفرس من أسفله فيحتاج إلى عمل البيطار. والتبزيع لم نعثر له على معنى. وإنما وجدت البزع بمعنى الخفيف والجريء. فلعل المصنف تكلف استعمال التبزيع بمعنى ذلك وتكون الإضافة إليه على معني اللام. أي فتح الرهصة للتخفيف.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست