responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 148
عليه لزمه قبوله إن كان مثليا: وهو المكيل والموزون وإلا فلا ولو تغير سعره ما لم يتعيب أو فلوسا أو مكسورة فيحرمها السلطان فله القيمة وقت قرض من غير جنسه إن جرى فيه ربا فضل: كما لو اقرضه دراهم مكسورة فحرمها السلطان أعطى قيمتها ذهبا وعكسه بعكسه وكذا لو كانت ثمنا معينا لم يقبضه البائع في وقت عقد أو رد مبيعا ودام أخذ ثمنه ويجب رد مثل في مكيل وموزون سواء زادت قيمته عن وقت القرض أو نقصت فإن أعوز المثل لزم قيمته يوم إعوازه ويجب قيمة ما سوى ذلك من جواهر أو غيرها يوم قبضه ولو اقترض خبزا أو خميرا عددا أو رد عددا بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما جاز ولو اقترض تفاريق لزمه أن يردها جملة ويصح قرض الماء كيلا وكذا قرضه لسقي الماء إذا قدر بأنبوبة وسئل أحمد عن عين بين قوم لهم نوبات في أيام يقترض أحدهما الماء من نوبة صاحب الخميس ليسقي به ويرد عليه يوم السبت؟ فقال: إذا كان محدودا يعرف كم يخرج منه فلا بأس وإلا أكرهه ويثبت العوض في الذمة حالا وإن أجله ويحرم الإلزام بتأجيله وكذا كل دين حال أو حل أجله ولا يلزم الوفاء به لأنه وعد لكن ينبغي له أن يفي بوعده وأختار الشيخ صحة تأجيله ولزومه إلى أجله سواء كان فرضا أو غيره ويجوز شرط الرهن والضمين فيه وإن شرط الوفاء انقص مما اقترض أو شرط أحدهما على الآخر أن يبيعه أو يؤجره أو يقرضه لم يجز كشرط زيادة وهدية وشرط ما يجر نفعا: نحو أن يسكنه المقترض داره مجانا أو رخيصا أو يقبضه خيرا منه أو في بلد آخر أو يبيعه شيئا

نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست