responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 144
الدين والمجهول وفي الشركة القبض من الدين المشترك يصح بيع دين مستقر من ثمن وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفى نفعها أو فرغت مدتها وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه لمن هو في ذمته ورهنه عنده بحق له: إلا أرش مال سلم بعد فسخ وقبل قبض لكن إن كان من ثمن مكيل أوموزون باعه النسيئة فإنه لا يصح أن يأخذ عوضه ما يشارك المبيع في علة ربا فضل أو نسيئة حسما لمادة ربا النسيئة وتقدم آخر كتاب البيع ويشترط أن يقبض عوضه في المجلس أن باعه بما لا بياع به نسيئة أو بموصوف في الذمة وإلا فلا ولا يصح بيعه لغيره ولا بيع دين الكتابة ولا غيره غير مستقر ولا يصح بيع الدين من الغريم بمثله لأنه نفس حقه[1] ولو قال في دين السلم صالحني منه على مثل الثمن صح وكان إقالة وتصح الإقالة في المسلم فيه وفي بعضه ولا يشترط فيه قبض رأس مال السلم ولا عوضه إن تعذر في مجلس الإقالة[2] ومتى انفسخ عقده بإقالة أو غيرها لزمه رد الثمن الموجود وإلا مثله ثم قيمته وإن أخذ بدله ثمنا وهو ثمن فصرف: يشترط فيه التقابض وإن كان عرضا فأخذ عنه عرضا أو ثمنا فبيع: يجوز فيه التفرق قبل القبض وإن كان لرجل سلم وعليه سلم من جنسه فقال لغريمه اقبض سلمي لنفسك ففعل لم يصح قبضه لنفسه إذ هو حالة سلم ولا للأمر لأنه لم يجعله وكيلا والمقبوض باق على مالك الدافع وإن قال

[1] مثال هذا أن يكون لك على زيد دينار فتبيع لزيد هذا الدينار بمثله.
[2] لم يشترط القبض في مجلس الإقالة لأنها ليست بيعا حتى يلزم فيها ما يلزم فيه.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست