نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 137
رقته للحر ويصف اللبن بالمرعي والنوع ولا يحتاج إلى اللون ولا حلب يومه لأن إطلاقه يقتضي ذلك ولا يلزمه قبول متغير ويصح السلم في المخيض نصا ويصف الجبن بالنوع والمرعى ورطب أو يابس جيد أو رديء ويصف اللباء ويسلم فيه وزنا بصفات اللبن ويزيد اللون ويذكر الطبخ وعدمه ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والرقة والنعومة والخشونة ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغلظ والدقة: طويل الشعرة أو قصيرها وإن شرط فيه منزوع الحب جاز وإن أطلق كان له بحبه: كالتمر بنواه ويصف الابرسيم[1] بالبلد واللون والغلظ والدقة ويصف الصوف بالبلد واللون وطويل الشعرة أو قصيرها والزمان: خريفي أو ربيعي من ذكره أو أنثى وعليه تسليمه نقيا من الشوك والبعر ولو لم يشترط وكذلك الشعر والوبر ويضبط الرصاص والنحاس والحديد والنعومة والخشونة واللون إن كان يختلف ويزيد في الحديد ذكرا أو أنثى فإن الذكر أحد وأمضى وتضبط الأواني غير مختلفة الرؤس والأوساط وبقدرها وطولها وسمكها ودورها: كالأسطال القائمة الحيطان ويضبط القصاع والأقداح من الخشب بذكر نوع خشبها من جوز أو توت وقدرها في الصغر والكبر والعمق والضيق والثخالة والرقة وإن أسلم في سيف ضبط بنوع حديده وطوله وعرضه ودقته وغلظه وبلده وقديم الطبع أو حديثه ماض أو غيره ويصف قبيعته وجفنه ويضبط البناء بذكر نوعه ورطوبته أو يبسه وطوله أو دوره أوسمطه وعرضه ويلزمه أن يدفع إليه من طرف [1] الابريسم بفتح السين نوع من الحرير.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 137