نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 113
نصب الحاكم من يقبض ولو سلمه بلا إذن فالبائع غاصب فإن علم المشتري ذلك فقرار الضمان عليه وإلا فعلى البائع وكذا أن جعل الشركة وفي المغني والشرح في الرهن لا يكفي هنا التسليم إن قلنا استدامة القبض شرط.
فصل:- والإقالة للنادم مشروعة
وهي فسخ تصح في المبيع ولو قبل قبضه من مسلم وغيره ومن مكيل وموزون وبعد نداء الجمعة ومن مضارب وشريكه تجارة بغير إذن فيما اشتراه لظهور المصلحة كما يملك الفسخ بالخيار ومن كل في بيع فباع أو وكل في شراء فاشترى لم يملك الإقالة بغير إذن الموكل وتصح في الإجارة ومن مؤجر وقف إن كان الاستحقاق له ومن مفلس بعد حجر بلا شروط بيع لمصلحة لو وهب والد ولده شيئا ثم باعه الولد ثم رجع إليه لم يمنع رجوع الأب ولو باع أمة ثم أقال فيها قبل القبض أو بعده ولم يتفرقا لم يجب استراء ولو تقايلا في بيع فاسد لا تلزم المشتري ويبقى في يده أمانة كوديعة وتصح بلفظها وبلفظ مصالحة وظاهر كلام كثير من الأصحاب وبلفظ بيع وما يدل على معاطاة خلافا ل القاضي ولا خيار فيها ولا شفعة ولا ترد بعيب ولو قال: اقلني ثم غاب لم تصح لاعتبار رضاه ولا يحنث بها من حلف أو علق طلاقا أو عتقا لا يبيع ولا يبر بها من حلف بذلك ليبيعن وتصح مع ثلث ثمن لا لبيع ولا مع موت متعاقدين أو أحدهما ولا بزيادة على الثمن أو قبض منه أو بغير جنسه والملك باق للمشتري فما
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 2 صفحه : 113