responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 103
الربع ولو اشترى قفيزا من طعام فقبض نصفه فقال له آخر: بعني نصفه فباعه انصرف إلى النصف المقبوض وإن قال: أشركني في هذا القفيز بنصف الثمن ففعل لم تصح الشركة إلا فيما قبض منه وهو النصف فيكون لكل واحد الربع بربع الثمن والمرابحة: أن يبيعه بثمنه وربح معلوم فيقول: رأس مالي فيه مائة بعتكه بها وبح عشرة فيصح بلا كراهة ويكون الثمن مائة وعشرة وكذا قوله: على أن أرابح في كل عشرة درهما أو قال بعتكه ده زيادة أوده دوازده[1] ويكره نصا والمراضعة عكس المرابحة ويكره فيها فيقول بعتكه بها ووضعية درهم من كل عشرة[2] فيحط منه عشرة ويلزم المشتري تسعون درهما وإن قال ووضعية درهم لكل عشرة كان الحط من أحد عشر: كعن كل عشرة فيلزمه تسعون درهما وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم ومن أخبر بثمن فعقد به ثم ظهر الثمن أق فللمشتري حط الزيادة في المرابحة وحظها

[1] من صيغ المرابحة قوله: بعتكه ده زيادة يعني العشرة أحد عشر وقوله: بعتكه ده دو أزده يعني العشرة اثنى عشر وتلك عبارات أعجمية وحيث كان مفهومها معلوما للمتبايعين جاز مراعاة للشرط السابق وهو العلم برأس المال ومع جواز المرابحة بهذه الصيغ فهي مكروهة كالصيغة السابقة وهي قوله: بعتكه بثمنه كذا على أن أربح في كل عشرة درهما وعلة الكراهة ما فيه من الشبه اللفظي ببيع الدراهم مثلها وزيادة.
[2] لو قال بعتكه بثمنه مائة ووضيعة عشرة لكانت الصيغة بعيدة عن الكراهة ولكن لما قال ووضيعة درهم من كل عشرة كان شبيها بقوله في المرابحة على أن أربح في كل عشرة درهما. وقد عرفت جوازه مع علة الكراهة فيه فكذلك هنا كأنه قال بعتك العشرة بتسعة والحكم هو بعيبه.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست