responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 99
أو مسجدا ونبش الموتى من المقبرة وتحويل عظامهم ونحو ذلك صحت الصلاة فيها وتصح في أرض السباخ والأرض المسخوط عليها كأرض الخسف وكل بقعة نزل بها عذاب كأرض بابل وأرض الحجر ومسجد الضرار وفي المدبعة والرحا[1] وعليها مع الكراهة فيهن وعلى الثلج بحائل أو لا إذا وجد حجمه وكذا حشيش وقطن منتفش وإن لم يجد حجمه لم تصح ولا يعتبر كون ما يحاذى الصدر مقرا فلو حاذاه روزنة ونحوها صحت بخلاف ما تحت الأعضاء أو صلى في الهوى أو في إرجوحة ونحو ذلك لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض إلا أن يكون مضطرا كالمصلوب وتكره في مقصورة تحمى نصا ويصلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه ويسجد بالأرض وجوبا إن كانت النجاسة يابسة وإلا أومأ غاية ما يمكنه وجلس على قدميه ولا يضع على الأرض غيرهما وكذا من هو في ماء وطين ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها إلا إذا وقف على منتهاه بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو صلى خارجها وسجد فيها ويصح نذر الصلاة فيها وعليها ونافلة بل يسن التنفل فيها والأفضل وجاهه إذا دخل ولو صلى لغير وجاهة إذا دخل جاز إذا كان بين يديه شيء منها شاحض متصل بها كالبناء والباب ولو مفتوحا أو عبته المرتفعة فلا اعتبار بالأجر المعبى من غير بناء ولا الخشب غير المسور ونحو ذلك فإن لم يكن شاخص وسجوده على منتهاها لم تصح وإن كان بين يديه شيء منها إذا سجد ولكن ما ثم

[1] الرحاء: تطلق على معان كثيرة والأظهر أن المراد بها الطاحونة.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست