responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 79
بقيتهم الإقامة فإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة كل واحد من جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد ويقيم أحدهم ورفع الصوت به ركن بقدر طاقته ليحص السماع وتكره الزيادة فوق طاقته وإن أذن لنفسه أو لحاضر خير ورفع الصوت أفضل وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس ووقت الإقامة إلى الإمام فلا يقيم إلا بإذنه وأذان إلى المؤذن ويحرم أن يؤذن غير الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف فوت التأذين ومتى جاء وقد أذن قبله أعاد ولا يصح قبل دخول الوقت كالإقامة إلا الفجر فيباح بعد نصف الليل والليل هنا ينبغي أن يكون أوله غروب الشمس وآخره طلوعها كما أن النهار المعتبر نصفه[1] أوله طلوع الشمس وآخره غروبها قاله الشيخ ولا يستحب تقدمه قبل الوقت كثيرا ويستحب لم أذن قبل الفجر أن يجعل آذانه في وقت واحد في الليالي كلها وأن يكون معه من يؤذن في الوقت وأن يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس[2] ويكره في رمضان قبل فجر ثان مقتصرا عليه أما إذا كان معه من يؤذن يؤذن أول الوقت فلا وما سوى التأذين قبل الفجر من التسبيح والنشيد ورفع الصوت بالدعاء ونحو ذلك في الأذان فليس بمسنون وما أحد من العلماء قال أنه يستحب بل هو من جملة

[1] نصفه نائب فاعل لقوله المعتبر.
[2] ما بين القوسين زيادة في النسخة الخطية ليست في النسخة التي قابلنا عليها.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست