نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 321
الشيخ: ليلة الإسراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من ليلة القدر وقال: يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع وقال: يوم النحر أفضل أيام العام وظاهر ما ذكره أبو حكيم أن يوم عرفة أفضل قال في الفروع: وهو أظهر وعشر ذي الحجة أفضل من العشر الأخير من رمضان ومن أعشار الشهور كلها.
باب الاعتكاف وأحكام المساجد
مدخل
... باب الاعتكاف وأحكام المساجد
وهو: لزوم المسجد لطاعة الله على صفة مخصوصة من مسلم عاقل ولو مميزا طاهر مما يوجب غسلا وأقله ساعة فلو نذر اعتكافا وأطلق أجزأته ولا يكفي عبوره ويستحب ألا ينقص عن يوم وليلة ويسمى جوارا قاله ابن هبيرة ولا يحل أن يسمي خلوة قال في الفروع ولعل الكراهة أولى وهو سنة كل وقت إلا أن ينذره فيجب على صفة ما نذر ولا يختص بزمان وآكده في رمضان وآكده العشر الأخير منه وإن علقه أو غيره من التطوعات بشرط فله شرطه نحو: لله علي أن أعتكف شهر رمضان إن كنت مقيما أو معاف فلو كان فيه مريضا أو مسافرا لم يلزمه شيء ويصح بغير صوم: إلا أن يقول في نذره بصوم وبه أفضل فيصح في ليلة منفردة وفي بعض يوم وإن كان مفطرا وإذا لم يشترط الصوم في نذره فصام ثم أفطر عامدا بغير عذر لم يبطل اعتكافه ولم يلزمه شيء ومن نذر أن يعتكف صائما أو يصوم معتكفا أو باعتكاف أو يعتكف مصليا أو يصلي معتكفا لزمه الجمع: كنذر صلاة
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 321