نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 270
وثلاثة أعشار حبة من الشعير المطلق ولا تنافي بينهما وزنة العشرين مثقالا بالدراهم ثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وبدينار الوقت الآن الذي زنته درهم وثمن درهم خمسة وعشرون دينار وسبعا دينار وتسعه ونصاب الفضة مائتا درهم وبالمثاقيل مائة وأربعون مثقالا وفيهما ربع العشر مضروبين أو غير مضروبين والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي زنته ستة دوانق والعشرة دراهم سبعة مثاقيل فالدرهم نصف مثقال وخمسه وكان الدراهم في صدر الإسلام صنفين: سوداء وهي البغلية نسبة إلى ملك يقال له رأس البغل: الدرهم منها ثمانية دوانق والطبرية نسبة إلى طبرية الشام: الدرهم منها أربعة دوانق فجمعتهما بنو أمية وجعلوهما درهمين متساويين: كل درهم ستة دوانق فيرد ذلك كله إلى المثقال والدرهم الإسلامي ولا زكاة في مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه من الخالص نصابا فإن شك هل فيه نصاب خالص خير: بين سبكه وإخراج قدر زكاة نقده إن بلغ نصابا وبين استظهاره وإخراج زكاته بيقين وإن وجبت الزكاة وشك في زيادة استظهر فألف ذهب وفضة مختلطة: ستمائة من أحدهما واشتبه عليه من أيهما وتعذر التمييز ـ زكى ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة وإن أراد أن يزكي المغشوشة منها وعلم قدر الغش في كل دينار جاز وإلا لم يجزئه إلا أن يستظهر فيخرج قدر الزكاة بيقين وإن أخرج مالا غش فيه فهو أفضل ويعرف قدر غشه حقيقة بأن يدع ماء في إناء ثم يعد فيه ذهبا خالص زنة المغشوش ويعلم علو الماء ثم يرفعه ويدع بدله فضة خالصة زنة المغشوش ويعلم علو الماء وهو أعلى من الأول لأن الفضة
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 270