نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 152
والمساء والنوم والانتباه وفي السفر وغير ذلك ما ورد واستحب أحمد أن تكون له ركعات معلومة من الليل والنهار فإذا نشط طولها وإذا لم ينشط خففها وصلاة الليل والنهار مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس وإن سردهن ولم يجلس إلا في آخرهن جاز وقد ترك الأفضل ويقرأ في كل ركعة بالفاتحة وسورة وإن زاد على أربع نهارا أو اثنتين ليلا ولو جاوز ثمانيا علم العدد أو نسيه بسلام واحد كره وصح والتطوع في البيت أفضل وإسراره أي عدم إعلانه أفضل إن كان مما لا تشرع له الجماعة ولا بأس بصلاة التطوع جماعة ويكره جهره فيه نهارا وليلا يراعى المصلحة فإن كان الجهر أنشط في القراءة أو بحضرته من يستمع قراءته أو ينتفع بها فالجهر أفضل وإن كان بقربه من يتهجد أو يستضر برفع صوته أو خاف رياء فالإسرار أفضل وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفه أو تطويله فالأفضل إتباعه وما عداه فكثرة الركوع والسجود فيه أفضل من طول القيام ويستحب الاستغفار بالسحر والإكثار منه ومن فاته تهجده قضاه قبل الظهر وتقدم في سجود السهو ومن نوى عداد فزاد عليه وصلاة القاعد على النصف نم أجر صلاة القائم إلا المعذور ويسن أن يكون في حال القيام متربعا فإذا بلغ الركوع فإن شاء قام فركع وإن شاء ركع من قعود لكن يثني رجليه في الركوع والسجود ويجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسا وعكسه ولا يصح من مضطجع لغير عذر وله يصح ويسجدان قدر عليه وإلا أومأ.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 152