نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 138
فالأفضل إتمامها أربعا ولا يسجد للسهو وله أن يرجع ويسجد ورجوعه ليلا أفضل ويسجد فإن لم يرجع بطلت[1] وعمل متوال مستكثر في العادة من غير جنس الصلاة كمشي وفتح باب ونحوه يبطلها عمده وسهوه وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم ولا يبطل يسير ولا يشرع له سجود ولا بأس به لحاجة ويكره لغيرها وإن أكل أو شرب عمدا فإن كان في فرض بطلت قل أو كثر وفي نفل يبطل كثيره عرفا فقط وإن كان سهوا أو جهلا لم يبطل يسيره فرضا كان أو نفلا ولا بأس ببلع ما بقي في فيه أو بين أسنانه من بقايا الطعام بلا مضغ مما يجرى به ريقه وهو اليسير وما لا يجرى به ريقه بل يجرى بنفسه وهو ماله جرم تبطل به[2] وبلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه غير سلام ولو عمدا كالقراءة في السجود والقعود والتشهد في القيام وقراءة السورة في الأخريين ونحوه لم تبطل ويشرع السجود [1] إنما كان الأفضل لمن زاد في نفل النهار ثالثة أن يتمها أربعا لأن نفل النهار وإن كان مثنى ولكن يباح أن يكون أربعا فإتمامها إذن يكون من الوصول بها إلى الكمال ولا يكون خروجا بها عن الوجه المشروع. وأما صلاة الليل فمثنى كذلك ولكن يكره أن يزاد فيها عن الثنتين. فإذا قام المصلي إلى ثالثه ولم يرجع بطلت لأنه خرج بها عن الوجه الذي شرعت عليه. وذلك فيمن نواها ثنتين. وأما من نراها من بادئ أمره أربعا فهي صحيحة مع الكراهة. [2] لم تبطل ببلع ما يجري به الريق لمشقة الاحتراز عنه بخلاف ما له جرم فلاحتراز عنه غير شاق وقد ذهب بعض علماء المذهب إلى أن ما بين الأسنان لا يبطل بلعه ولو كان ذا جرم مادام لم يحصل مضغ وإلا بطلت بالمضغ.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 138