نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 116
المد واللين ما لم يخرجه ذلك إلى التمطيط وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم آية فيه آية الكرسي[1] وفيها إحدى عشرة تشديدة فإن ترك ترتيبها أو حرفا منها أو تشديدة لم يعتد بها وإن قطعها غير مأموم بذكر أو قرآن كثير أو سكوت طويل عمدا لزمه استئنافها لا إن كان يسيرا أو كثيرا سهوا أو نوما أو انتقل إلى غيرها غلطا فطال ولا يضر في حق مأموم إن كان القطع أو السكوت مشروعا كالتأمين وسجود التلاوة والتسبيح بالتنبيه ونحوه أو لاستماع قراءة الإمام ويبنى ولا تبطل بنية قطعها ولو سكت يسيرا ويأتي في صلاة بالجماعة إذا لحن لحنا يحل المعنى أو أبدل حرفا بحرف ونحوه يكره الإفراط في التشديد والمدوان يقول مع إمامه إياك نعبد وإياك نستعين ونحوه ومالك أحب إلى أحمد من ملك فإذا فرغ قال آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم أنها ليست من القرآن يجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهر[2] ومنفرد وغير [1] تفضيل الفاتحة على غيرها مبني على مذهب القائلين بأن بعض القرآن أفضل من بعضه، وذلك باعتبار ما يكون من تفاوت في المعاني والبلاغة لا باعتبار الذات فإن الكل كلام الله تعالى وصفة له، وهذا التفضيل عند القائلين به لا يستلزم غضا من قداسة الآيات وجلالها. [2] للأحاديث، ومنها ما رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين والإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه "، ومن هذا يظهر لك أن صياح المصلين بالدعاء حينما يقرأ الإمام ولا الضالين غير مبني على أصل صحيح، وإنما جرهم إلى ذلك زعمهم أن التأمين في آخر الفاتحة تأمين على دعاء من عندهم لا على ما في آيات الفاتحة، أو لعل له أصلا في مذهب غيرنا. والله أعلم.
نام کتاب : الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل نویسنده : الحجاوي جلد : 1 صفحه : 116