responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 78
مفروضها خمس فوقت الظهر ... من الزوال ينتهي بالعصر
إذ صار ظل كل شيء مثله ... بعد الزوال غير ظل قبله
والعصر يأتي مع مصير ظله ... بعد الزوال زائدًا عن مثله
وإن بصر مثليه ظل طارى ... بعد الزوال فهو الاختياري
وبعده الجواز ما لم تغرب ... وبالغروب جاء وقت المغرب
وفي القديم يلزم امتداده ... إلى العشاء والراجح اعتماده
ثم العشا من بعد حمرة الشفق ... وينتهي إذا بدا فجر صدق
والصبح بالفجر الأخير يشرع ... وينتهي بالشمس حين تطلع

25- صلاة الظهر
س152: بين حكم تقديم صلاة الظهر وحكم تأخيرها مقرونًا بالدليل.
ج: يستحب تقديمها إلا في شدة الحر فالتأخير أولى، أما التقديم فدليله: ما ورد عن جابر بن سمرة قال: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي الظهر إذا دحضت الشمس» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه وأبو داود، وعن أنس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في أيام الشتاء وما ندري ما ذهب من النهار أكثر أو ما بقي منه» رواه أحمد، وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها» رواه الترمذي والحاكم وصححاه، وأصله في «الصحيحين» ، وأما التأخير في شدة الحر، فلما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم» رواه الجماعة، وعن أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل» رواه النسائي وللبخاري نحوه.
وعن أبي ذر قال: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أبرد» ، ثم أراد أن يؤذن،

نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست