responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 62
س124: متى يثبت حكم النفاس؟ وإذا تخلل الأربعين نقاء فما الحكم؟
ج: يثبت حكمه بوضع ما تبين فيه خلق إنسان وإن تخلل الأربعين نقاء فهو طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي وتفعل ما يفعل الطاهرات.
س125: ما الفرق بين الحيض والنفاس؟
ج: الفرق الأول: أن النفاس لا تعتد به المفارقة في الحياة، والثاني: أن البلوغ يحصل بالحيض، وأما النفاس فلا يثبت به بل بالإنزال المتقدم عليه وقت الجماع.
قال في «المختصر للنظم» :

وكالحيض فيما قيل حكم نفاسها ... سوى في بلوغ سابق وتعدد

22- الأذان والإقامة
س126: ما هو الأذان؟ وما هي الإقامة؟
ج: هو لغة: الإعلام. قال تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ} ، وفي الشرع: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر، والإقامة: إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص فيها.
س127: ما الأصل في مشروعيتهما من الكتاب والسُّنة؟
ج: قوله تعالى: {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} الآية، وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِن يَوْمِ الجُمُعَةِ} وأما الأدلة من السُّنة، فمنها ما يأتي قريبًا في مواضعه -إن شاء الله-.
س128: في أي وقت كان ابتداء شرعية الأذان؟ واذكر الدليل على ما تقول.
ج: قيل: إن أصح ما ورد في تعيين ابتداءه هو أنه عندما قدم المسلمون المدينة، لما ثبت عند البخاري ومسلم والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي من حديث عبد الله بن عمر قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة، وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يومًا في ذلك، فقال

نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست