نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 39
أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا إلا أن ترى لطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي.
ومن موجباته: موت غير شهيد معركة، لما ورد في حديث أم عطية، قالت: دخل علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ونحن نغسل ابنته، فقال: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر» ، وحديث ابن عباس في الذي سقط عن راحلته فمات: «اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين» متفق عليه.
س78: هل على من احتلم ولم يجد بللاً غسل؟ اذكر الحكم والدليل.
ج: ليس عليه غسل، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: سُئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجد البلل ولم يذكر احتلامًا، فقال: «يغتسل» ، وعن الرجل يرى أنه قد احتلم ولا يجدُ البَلَلَ، فقال: «لا غسل عليه» ، فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: «نعم، إنما النساء شقائق الرجال» رواه الخمسة إلا النسائي، ولحديث خولة بنت حكيم أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال: «ليس عليها حتى تنزل كما أن الرجل ليس عليه حتى ينزل» رواه أحمد والنسائي مختصرًا ولفظة: أنها سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة تحتلم في منامها، فقال: «إذا رأت الماء فلتغتسل» .
15- صفة الغسل الكامل وصفة المجزي س79: ما صفة الغسل الكامل؟ وما صفة الغسل المجزي؟
ج: صفته أن ينوي، ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثًا وما لوثه، ويتوضأ وضوءًا كاملاً، ويروي رأسه ثلاثًا، ثم يغسل بقية جسده ويتيامن ويدلكه، ويغسل قدميه مكانًا آخر، فهذا الغسل الكامل المشتمل على الواجبات والسنن وصفة الغسل المجزي: أن ينوي، ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة.
س80: اذكر دليل كل من الغسل الكامل والمجزي.
نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 39