نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 32
س66: ما الذي يبطل به المسح على الخفين؟ وماذا يعمل إذا وجد ذلك؟
ج: ذكر الناظم منها اثنين وهما المذكوران في بيت:
وإن ظهر المفروض من بعد محدث ... أو انقضت الأيام للطهر جدد
والثالث: ما يوجب الغسل؛ فإذا حصل واحد منها استأنف الطهارة.
وقال العمريطي ناظمًا لمبطلات المسح:
ومبطلات المسح بعد صحته ... ثلاثة وهي انقضاء مدته
كذلك خلع خفه من رجله ... وكل شيء موجب غسله
13- نواقض الوضوء
س67: ما معنى نواقض الوضوء؟
ج: نواقضه: مفسداته، وذلك كالخارج من السبيلين، وكأكل لحم الجزور، وكالنوم الكثير، ومس الفرج باليد، وبما يوجب الغسل، وبالجنون، والسكر، والإغماء، والأدوية المزيلة للعقل، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، والردة عن الإسلام -أعاذنا الله منها-.
س68: ما الدليل على أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء؟
ج: ما ورد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» ، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ظراط. متفق عليه.
وفي حديث صفوان بن عسال: «لكن من غائط وبول ونوم» .
من «مختصر النظم» :
وكل الذي يبدي السبيلان ناقض ... ولو طاهرًا مع نادر أو معود
س69: ما الدليل على أن لحم الجزور ينقض الوضوء؟
ج: ما ورد عن جابر بن سمرة، أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم
نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز جلد : 1 صفحه : 32