responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 100
وكالأمة اجعل من تراهق حرة ... كذا من حوت تبعيض عتق مؤبد
وحظر تعاطي الكشف حتى لنزرها ... لغير طبيب أو ختان مؤكد
ويكفي احتمال لا حقيقة رؤية ... ورأى المصلى فرجه مثل أبعد
ويكره ستر الوجه فيه وأنفه ... وستر فم أو لف كم على اليد
وما يشبه الزنار يكره مطلقًا ... ولا بأس في شد الإزار لِسُجد
ويحرم جر اللبس للخيلاء من ... فتى مطلقًا بل في الصلاة فأكد
وما بين نصف الساق والكعب سنة ... ويكره منها هابط مع مصعد
ويحرم تصوير لحى ولبسه ... وتعليقه لا فرشه مع توسد
ويكره ما فيه صليب مصور ... وهذا جميع للرجال ونهد
وابريسما صوفًا أو لغالب احضرن ... للبس ذكور أو فراش ومسند
سوى علم كالكف غير مزيد ... وقال أبو بكر ولو رقم عسجد
وما غالب منه المباح محلل ... ولا تعتبر غير الظهور المجرد
ولكن أبح لبس الحرير لحكة ... برد وسقم ثم في حرب جحد
وجيب وسجف والرقاع مباحة ... وحشو به أو في الضرورة عدد
ويكره قاني حمرة ومعصفر ... وما زعفروا أو شبه لبس النهد
ولا بأس في لبس السواد وأحمر ... وصوف وكتان وبالأبيض ارتد

33- استقبال القبلة
س189: ما الدليل على أن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح بدونه لعاجز ومعذور ومتنفل راكب سائر في سفر أو في صلاة خوف إذا اشتد الخوف؟
ج: الدليل قوله تعالى: {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} ، وفي حديث المسيء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «فإذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة» ، وعن عمر قال: «بينما الناس بقباء إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم

نام کتاب : الأسئلة والأجوبة الفقهية نویسنده : السلمان، عبد العزيز    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست