responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 31
[الصلاة إلى سترة]
وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها» وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تعذر خط خطا وإذا مر من ورائها شيء لم يكره، فإن لم تكن سترة أو مر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته [1] وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة، والتعوذ عند آية العذاب.

[1] بطلان الصلاة بمرور واحد من الثلاثة المذكورة وارد في حديث معروف والمذهب أنها لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود البهيم فقط.
نام کتاب : آداب المشي إلى الصلاة - ط الوزارة نویسنده : محمد بن عبد الوهاب    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست