نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 8 صفحه : 281
كتاب إحياء الموات (1)
قال الشافعي رحمه الله: " بلاد المسلمين شيئان عَامرٌ وموات ... إلى آخره " [2].
5566 - الأصل في الكتاب السنة والإجماع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أحيا أرضاًً ميتةً، فهي له " [3]. وقال صلى الله عليه وسلم: " مَوتان [4] الأرض لله، ولرسوله، ثم هي لكم مني أيها المسلمون " [5]. وأجمع المسلمون على الأصل، وإن اختلفوا في التفاصيل.
5567 - ثم ابتدأ الشافعي، فقسم الأراضي، وعبر عنها بالبلاد على دأب العرب، وأراد بالبلاد الأراضي.
والتقسيم الجامع فيها أن نقول: الأراضي تنقسم إلى أراضي بلاد الإسلام وإلى أراضي بلاد الكفر، فأما أراضي بلاد الإسلام تنقسم [6] إلى عامر وغامر، فالعامر لأهله، وكذلك حقوق الأراضي، وسأجمع إن شاء الله قولاً شافياً في حقوق الأملاك.
(1) من هنا صار العمل يعتمد على ثلاث نسخ، نسخة الأصل (د 2) مع نسخة (د 1) وزاد عليهما نسخة (ت 3). [2] ر. المختصر: 3/ 102. [3] حديث: "من أحيا أرضاً ميتة ... " أخرجه البيهقي: 6/ 147، 148، وهو عند أبي داود بمعناه: باب إقطاع الأرضين، ح 3071، وانظر التلخيص: 3/ 139 ح 1327. [4] موتان: بفتح الميم والواو. [5] حديث: "موتان الأرض لله ورسوله ... " عند الشافعي في الأم: 4/ 54، بلفظ: " عادي الأرض " وعند البيهقي بهذا اللفظ: 6/ 143.
وقد نبه الحافظ أن قوله: " أيها المسلمون " مدرج، وليس في شيء من طرق الحديث. انظر التلخيص: 3/ 138 ح1325. [6] جواب (أما) بدون الفاء، كدأب إمام الحرمين في أحيان كثيرة.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 8 صفحه : 281