نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 6 صفحه : 503
[المجرى] [1]، فلا يجب على صاحب [الحق] [2] المشاركة في العمارة "فإن تيك العمارة تتعلق بأعيان الملك، وليست الأعيان لمستحق المجرى.
ولو كان ذلك [الاختلال] [3] بسبب جريان الماء، فعمارةُ المجرى على مَنْ؟ هذا محتملٌ عندي، والظاهر أن العمارة لا تجب على مستحق الجري، ولعلنا نطلع [في] [4] ذلك على تصرفٍ لبعض الأصحاب فنلحقه بهذا المحل.
فصل
4216 - إذا كان لرجل سُفل دارٍ، أو سفل خَانٍ [5]، وما فيه من بيوت، وأروقة، وصُفَف [6]، وكان علو الخان لآخر، وصاحب العلوّ كان يرقى من درجٍ في السفل إلى علوّه. فلو تنازعا في العرصة هي في يد من؟ فكيف التفصيل؟ قال علماؤنا: إن كان المرقى في آخر الخان، بحيث يخرق الماشي إليه العرصةَ، فالعرصةُ -والحالة هذه- في يد صاحب السفل والعلو جميعاً، فإنها محل انتفاعهما. أجمع الأصحاب على هذا في الطرق.
وفي القلب من هذا أدنى شيء؛ من جهة أنا لا نلقى لصاحب العلو في العرصة إلا حقَّ الممر، وقد قدمنا في الفصل السابق أن حق الممر يجوز أن يُشترَى على حياله، ووجدنا لصاحب السفل حقُّ الممرّ، والتبسطُ في العرصة، بالوضعِ فيها، والجلوس، وما شاء من ذلك، وكان لا يبعد في طريق المعنى ألا يثبت لصاحب العلو [1] في الأصل: الماء. (وهو سبق قلم). [2] زيادة اقتضاها السياق. [3] في الأصل: لاحتمالٍ. [4] في الأصل: على. [5] الخان: فارسيٌّ بحت، وهو الحانوت، وهو موجود في جميع اللغات الشرقية الدارجة، ويطلق على الدكان، والمخدع، والماخور. (هذا ما قاله أدّي شير. في معجمه: الألفاظ الفارسية المعرّبة) وفي المعجم الوسيط: فارسي معرّب، بمعنى: الفندق، والحانوت، والمتجر، والحاكم. قلتُ: والمراد هنا: المتجر. [6] صفف: جمع صفة، وهي الظلة، والبهو الواسع العالي السقف. (معجم).
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 6 صفحه : 503