responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 471
وهذا من لطيف ما يتعين تأمله، فالموات لا ينتقل عن حُكمِ الإباحة من غير ظهور آثار حكم الإحياء فيه، وفي الآثار تفاصيل ستأتي في كتابها، إن شاء الله تعالى.
والشارع قد لا يحتاج فيه إلى إثباتِ أثر، ولكن احتفافَ الدور واصطفافَها، على شقي بقعةٍ من الموات، مع تهيئة المنافذ إليها يهيئها، وينزل منزلة التأثير في المواتِ باتخاذها مزارعَ، أو زرائبَ، أو دوراً، ولا حاجة في ذلك إلى لفظٍ ونطقٍ، ولا حاجة إلى تقدمٍ في المواتِ، ثم ردّه إلى جهة الاستطراق، وليس [الشارع] [1] من حقوق الأملاك؛ فإن الناس فيه شَرَعٌ [2]. فلم يلتحق بالحقوق المختصة كالدِّمَن [3]، ومطارح التراب، وغيرها؛ فإذاً اتجه مصير المواتِ شارعاً بجهتين: إحداهما - صرفُ الملك إليه. والثاني - ما ذكرناه من تشكيل الأملاك على شكلٍ، يقتضي مصيرَ المواتِ شارعاً.
4146 - وكل موات في علم الله تعالى - فهو شارعٌ للخلق، على أنه لا منع من الاستطراق، ولكن لا يمتنع إحياؤه، حتى لو لم يفرض ما قدمناه من تهيئة الشوارع.
وكان بعض الناس يطرقون الموات، فلا يُمنع إحياؤه، والتحويطُ عليه، وصرفُ الممرّ منه.
وكان شيخي يقول: " هذا إذا لم يصر موضعٌ من المواضع جادَّةً مَتْناً [4]، يطرقها الرفاق، فإن ظهرت جادةٌ موصوفة [بهذه الصفة] [5]، وإن لم تحتفّ بها أملاكٌ ذاتُ منافذ، فلا يجوز تغييره، وصرفُ الممر عنه". فإن [6] كان هذا يُعدّ إحياءً، فهو بدع لا نظير له، إذ ليس يُدرى فيه مبتدىء عن قصدٍ، وممهِّدٌ، ولا يتعين فيه قصدُ قاصد، ولكن إذا أُلفي، أُقرّ. فليفصل الفاصل بين الممر المعروف وبين مسلك

[1] فِي الأصل: التنازع.
[2] شَرَعٌ: أي متساوون.
[3] الدّمن: جمع دمنة، والدمنةُ موضع الدمن: والدمن هو ما يتلبد من السرجين، وفضلات الدواب. (مصباح).
[4] متناً: المتن من الأرض، ما ارتفع وصلُب. (معجم). والمراد هنا أن يصير الموات شارعاً مُعبَّداً مهيَّاً يطرقه الناس ويعتادونه، فلا يجوز عندئذٍ صرف الناس عنه بحجة الرغبة في إحيائه.
[5] زيادة من المحقق، اقتضاها السياق.
[6] هذا تعليق الإمام على كلام شيخه. رضي الله عنهما.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست