responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 418
باب حبس المفلس
4033 - مضمون هذا الباب ثلاثة فصول: أولها - في قاعدة الحبس.
والثاني - في إثبات الإعسار.
والثالث - في مسافرة من عليه الدين.
فأما: الفصل الأول، فنقول:
4033/ م- إذا ثبت الحق، وتعذر استيفاؤه، لم يخل إما أن يكون التعذر بسبب الإعسار والفلس، وإما أن يكون بسبب امتناع من عليه الحق من تأديته. فإن كان بسبب الفلس، فحكم الله تعالى إنظار المفلس، وإزالة التعرض عنه إلى ميسرة، قال الله تعالى {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280] الآية.
وإن امتنع من عليه الحق من أداء ما عليه مع القدرة، فهو ظالم، مندرجٌ تحت قوله صلى الله عليه وسلم: "مطل الغني ظلمٌ" "ليُّ الواجد ظلم" [1] ثم القاضي إن وجد له مالاً، وقد تحقق امتناعَه؛ فإنه يملك بيعَه وصرفه إلى دينه، ولا حاجة إلى ضرب الحجر عليه، بل يبتدر البيع؛ فإن منصب الولاية يقتضي استيداءَ [2] الحقوق، وإيفاءها على مستحقيها، على ما يساعد الإمكان فيه.

[1] الحديث بلفظ "لي الواجد" أخرجه من حديث عمرو بن الشًرِيد عن أبيه أبو داود في الأقضية ح 3628، والنسائي: بيوع، باب مطل الغني، ح 4689، وابن ماجة: صدقات، باب الحبس في الدين: 2/ 811 ح 2427، وابن حبان: 7/ 273 ح 5066، والحاكم: 4/ 102، وصححه، ووافقه الذهبي، وانظر التلخيص: 3/ 89 ح 1248، شرح السنة: 8/ 195.
وبلفظ "مطل الغني": أخرجه من حديث أبي هريرة البخاري: في أول الحوالة، ح 2287، ومسلم: المساقاة، باب تحريم مطل الغني، ح 1564.
[2] (ت 2): استيفاء. والاستيداء: طلب الأداء، والمعنى: أن منصب الولاية يقتضي تحصيل الحقوق، وإعطاءَها لمستحقيها.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست