responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 310
التراخي؛ لأنه خيار يتضمنه الرجوع في عينٍ سلمها، وأزال الملك عنها، فأشبه ذلك حقَ الرجوع في الهبة.
قال القاضي: لا يمتنع أن يتأقت هذا الخيار بثلاثة أيام؛ فإنا سنذكر قولاً كذلك في خيار المعتقة تحت زوجها القن، إن شاء الله تعالى.
3805 - ومما يتعلق بتمام الكلام في ذلك أن المشتري لو لم يكن مفلساً، ولكنه امتنع عن أداء الثمن، وعسر تحصيله منه، فهل يثبت للبائع حقُّ الرجوع؟ فوجهان: أحدهما - يثبت للتعذر. والثاني - لا يثبت، وهو ظاهر المذهب؛ لأن حكم الممتنع في الشرع أن يستوفَى منه الحقُّ طوعاً أو كرهاً. فإن فرض ماردٌ [1] لم يُبْنَ الشرعُ عليه.
3806 - وإن غاب المشتري، فإن كان للبائع بيّنة، وقد ترك المشتري في البلد ما يفي بالثمن، فلا يرجع في عين المبيع، وإن لم تكن له بينة، ولا له مال في البلد.
فهذا بمثابة الامتناع الذي حكينا تردّدَ [2] الأصحاب فيه.
ويثبت الرجوع إلى عين المبيع بعد وفاة المشتري، وفي حال حياته إذا أفلس وضُرب الحجر عليه، وأثبت مالك الرجوعَ [في حال الحياة، ولم يثبته بعد الوفاة] [3]. وتعرض الشافعي له بالمحاجة بأمورٍ لا حاجة بنا إليها.

[1] (ت 2): ما زاد. وهي في الأصل بهذا الضبط (ماردٌ) على خلو نسخة الأصل من النقط والضبط.
والمارد: الطاغية العاتي (معجم. ومصباح).
وفي الروضة للنووي (4/ 149): " ... نادرٌ لا عبرة به" وهذا أشبه بلغة الفقهاء.
[2] (ت 2): حكيناه، وتردد الأصحاب فيه.
[3] في الأصل، وفي (ت 2): " وأثبت مالك الرجوع بعد الوفاة، ولم يثبته في حال الحياة "، والذي سوغ لنا هذا التصويب، واعتباره سبق قلم من الناسخ أمران:
أ- أن هذا هو المنصوص في كتب المالكية، مثل: جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/ 94)، بُلغة السالك لأقرب المسالك (2/ 126)، وبداية المجتهد (2/ 217)، والموطأ: كتاب البيوع، ح 87. وهو ما حكاه عنهم الشوكاني أيضاًَ في نيل الأوطار (5/ 365).
ب- والأمر الثاني الذي سوغ لنا هذا التصويب، محاجة الإمام الشافعي للإمام مالك، التي أشار إليها إمام الحرمين، فالشافعي يقول: " ويقال لمن قبل الحديث في الحياة دون =
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست