responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 306
من جهة استدعاء غرمائه، والأشبه أن ذلك جرى باستدعائه [1].
3796 - ثم إن الشافعي ذكر بعد تمهيد القول في الحجر: أن البائع يرجع بعين المبيع إذا أفلس المشتري بالثمن، واطَّرد الحجر عليه، والقول في هذه المسألة وأطرافِها معظمُ الكلام في التفليس.
3797 - فنقول: من باع عيناً وسلمها وأفلس المشتري، فحجر القاضي عليه، فللبائع أن يرجع [بعين] [2] المبيع، ويفسخ البيع؛ حتى لا يحتاج إلى مضاربة الغرماء، و [محاصصتهم] [3] بالثمن والأصل في ذلك الحديثُ، وهو ما روي عن أبي هريرة أنه رأى رجلا قد أفلس، فقال: " هذا الذي قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيمّا رجل مات أو أفلس، فصاحب المتاع أحق بمتاعه، إذا وجده بعينه " [4] وقوله: " هذا الذي " ظاهر معناه أنه لم يُرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على ذلك الشخص المعيّن، وإنما أراد بتعيينه التعرض لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في صنفٍ عينه.
وأبو حنيفة [5] خالف في المسألة، ومنع فرع البيع بعد تسليم المبيع.
ثم أجرى الفقهاء في الخلاف طرفاً من المعنى، ووجَّه الخصوم عليها أسئلة، فدفعها أئمة المذهب بأمور مستفادة مذهبية. ولا ينتظم ذكرها إلا في معرض الأسئلة والأجوبة.

[1] ينكر ابن حجر أن يكون الحجر على معاذ كان بطلب منه، ويقول: "هذا شيء ادعاه إمام الحرمين في النهاية، وتبعه الغزالي، وهو خلاف ما صح من الروايات المشهورة" ثم أشار إلى ما رواه الدارقطني من أن معاذاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فكلمه ليكلم غرماءه ليرفقوا به، وبذلك تجتمع الروايات ا. هـ التلخيص: (3/ 88)، سنن الدارقطني: (4/ 231).
[2] في الأصل: في عين.
[3] من هامش (ت 2)، وفي الأصل، كما في (ت 2): مخاصمتهم.
[4] حديث أبي هريرة: أخرجه أبو داود: بيوع، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه، ح 3523، ومسند الشافعي رقم (564)، والمستدرك (2/ 50)، وانظر التلخيص (3/ 87 ح 1246).
[5] ر. حاشية ابن عابدين: (4/ 44).
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست