responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 264
والأصح عندي أنه لا بد من مراجعة المرتهن، فإن ضرورة الإجبار إن أوهبَ [1] حقُّ المرتهن فيما تقدم، فيبعد جداً في صورةٍ لا إجبار فيها أن يخرج عن حق المرتهن في معرض التراضي شيءٌ كان متعلقَ حقِّه.
فليفهم النّاظر ما يمر به من البدائع.
3745 - ثم ذكر الشافعي بعضَ تفريعات رهن المستعار، وبين أن حق المستعير أن يذكر للمعير الدَّينَ الذي يرهن به. وهذا تفريع منه على أن رهن المستعار ينحى به نحو الضّمان.
وقد تقصينا بما فيه مقنع.
فصل
قال: "ولو رهن عبده رجلين، وأقر لكل واحد منهما بقبضه كله ... إلى
آخره" [2].
3746 - هذا الفصل فيه تعقد من جهة التصوير، لا من مأخذ الفقه، والتدرج إلى البيان فيه يستدعي الاعتناء بالتفصيل.
فنقدم أولاً على الخصوص في المقصود تجديدَ العهد بأمور سبق تمهيدها: أولاً - إذا أقر المالك بأنه رهن عبده من زيد، ثم بأن أنه رهنه من عمرو، وسلمه إليه، ولم يتعرض في الإقرار الأول للقبض، وإنما ذكر الرهن المطلق، فيسلم الرهن إلى المقر له الثاني؛ من قِبل أنه لم يعترف في حق الأول إلا بالرهن، ولو رهن من رجلٍ، ولم يُقبض، ثم رهن من الثاني وأقبض، فيرتفع الرهن الأول، ويتم الثاني. هذا إذا جرى الإقراران على هذا الترتيب.
ولو قال أولاً: رهنت من زيد عبدي هذا، وسلمه إليه، ثم أقرّ بعد ذلك أنه رهنه

[1] أوهبَ: دام (المعجم). فكأن المعنى: إن دام حق المرتهن مع القول بالإجبار، فيبعد -ضرورة- ألا يكون له الحق في صورة عدم الإجبار. والله أعلم.
[2] ر. المختصر: 2/ 217.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست