نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 6 صفحه : 22
قال: اشتريت منك مائة درهم بهذا الثوب. وقد سبق الكلام فيه.
وإذا كسدت الفلوس فنادى منادي السلطان بالنهي عن التعامل عليها، فتنقلب إذ ذاك عروضاً بلا خلاف.
ثم جعل أبو حنيفة [1] كساد الفلوس بمثابة تعذر تسليم المعقود عليه. واضطربوا وراء هذا، قال منهم قائلون: هو كتلف المعقود عليه. وقال آخرون: هو كإباق العبد. واضطربوا على وجوه في الفَلَس لسنا لها. ومأخذها ما ذكرناه. والمذهب أن الفلوس في جوهرها من العروض.
فصل
قال: " ولو لم يذكر أجلاً، فذكراه قبل أن يتفرقا، جاز ... إلى آخره " [2].
3467 - إذا عُقد السلم مطلقاً، وحكمنا بصحته حملاً على الحلول، وهو الأصح. فلو [3] أثبتا أجلاً في مجلس العقد، فظاهر النص أن الأجل يلحق، وهذا مشهور عند الأصحاب معدود من أصل المذهب.
وفي المسألة وجه آخر، أن الزوائد لا تلحق ([4] في جواز العقد، كما لا تلحق [4]) بعد لزومها. وهذا منقاس. وإن كان المشهور غيره.
وقد استقصينا القول في هذا في كتاب البيع.
3468 - ولو ذكر المتعاقدان في السلم، أو في بيع الأعيان أجلاً مجهولاً في العوض الثابت في الذمة، ثم حذفا [5] تلك الجهالة في مجلس العقد، فالذي ذهب إليه الأصحاب أن الحذف لا ينفع، وفساد العقد مستمر. فإن أعاداه على الصحة، كان عقداً مبتدءاً. [1] ر. بدائع الصنائع: 5/ 237. [2] ر. المختصر: 2/ 207. [3] في (ص)، (ت 2): ولو. [4] ما بين القوسين ساقط من (ص)، (ت 2). [5] الحذف هنا بمعنى القطع، فمعنى " حذفا تلك الجهالة ": أي قطعا الجهالة بالتعيين.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 6 صفحه : 22