responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 16
عليه وسلم في متن حديث واحد، ثم لا يخفى وجه الكلام، فالذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيماً عنه في بيع الأعيان من غير تقدير وصفٍ والتزامٍ في الذمة، وفي حديث حكيم ما ينبه على هذا؛ فإنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن الرجل ليأتيني فيساومني السلعة وليست عندي، فأبيعها منه، ثم أدخل السوق، فأشتريها وأسلمها إليه. فقال عليه السلام: " يا حكيم لا تبع ما ليس عندك " [1].
فصل
قال: " وإذا أجازه صلى الله عليه وسلم بصفةٍ مضموناً إلى أجل، كان حالاً أجوزَ، ومن الغرر أَبْعَدَ ... إلى آخره " [2].
3460 - السلم يفرض على ثلاثة أقسام: مؤجل- وهو جائز بالاتفاق. وحالٌّ مقيد بالحلول- وهو جائز عند الشافعي إذا كان المسلمُ فيه عامَّ الوجود حالة العقد، خلافاً لأبي حنيفة [3]، ومعتمد المذهب أن الحلول لا يجرّ إلى العقد غرراً وعسراً، وإن أثر في قطع مَرفِق [4]، فمسوّغٌ تسويغ الرخص، معلقاً بغرر، فإذا وقع التراضي على حذفه لم يضر.
وأما التأجيل في الكتابة فمستَحق، واعتمد بعض الأصحاب فيه تحققَ عجز المكاتب عن الوفاء بحق الحلول، وهذا لست أرضاه؛ لما سأذكره في الكتابة إن

[1] حديث: " لا تبع ما ليس عندك " رواه أحمد: 3/ 202، 434، وأبو داود: بيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، ح 3503، والترمذي: بيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عنده، ح 1232، والنسائي: بيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، ح 4613، وابن ماجه: التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، ح 2187، وابن حبان: 7/ 228 ح 4962.
وانظر التلخيص: 3/ 9 ح 1127.
[2] ر. المختصر:2/ 206، 207.
[3] ر. مختصر اختلاف العلماء: 3/ 6 مسألة 1069، والأصل: 5/ 2، ومختصر الطحاوي: 86، ورؤوس المسائل: 298 مسالة: 187.
[4] مرفق: بفتح الميم وكسرها. والمرفق ما يرتفق به وينتفع ويستعان. (معجم)، والمراد هنا مَرْفِق التأجيل.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست