responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 110
ولو وطىء حرة بشبهة، وأعلقها، فماتت من الطلق، ففي وجوب الدية وجهان: أحدهما - أنها تلزم اعتباراً بالأمة؛ فإن التسبب حاصل، كما تقدم. والثاني - لا تلزم الدية؛ فإن الأمةَ يتُصوّر الاستيلاء عليها، فيصير الوطء في حكم الاستيلاء [1] فيها أوّلاً، ثم العلوق أثرٌ باقٍ من الاستيلاء [2] السابق، كالسراية تستند إلى الجراحة، وكالصيد يُنفِّره المحرم، فيبقى نِفارُه إلى العشار، والموت، والحرة لا يتصور الاستيلاء عليها، أولاً، وليس الوطء في نفسه سبباً قويّاً.
وهذا وإن كان مشهوراً، وقد قطع به طوائف من أصحاب المذهب [3]، فالقياس الأول؛ فإن طريق الضمان التسبب إلى الإتلاف. وهذا لا يختلف بالحرية والرق، بمثابة احتفارِ البئر في محل العدوان، وغيرِه من أسباب الضمان.
ولو زنا بامرأة فعلِقت منه، وطُلِقَت، وماتت، فالذي ذكره الأصحاب أن الضمان لا يجب [4]، وإن فرض ذلك في الأمة. وكذلك إن قدرت [مضبوطة] [5] غيرَ ممكِّنة، والسبب فيه أن الطلقَ مترتب على العلوق، والولد المنتسب إلى الواطىء يُسبب الطلقَ، وولد الزنا لا انتساب له، وليس العلوق من هذا الشخص المعيّن معلوماً؛ حتى يحمل هذا على جناية متحققة. ولولا حكم الشرع بانتساب الأولاد إلى الآباء، لما وثقنا بكون ولد من رجل.
وإذا علقت امرأة الرجل منه، وماتت في الطلق، فلا ضمان من قِبَل أن العلوق

[1] في (ص)، (ت 2): الاستيلاد.
[2] في (ت 2): الاستيلاد.
[3] اقتصر النووي في الروضة على هذا الوجه، وجعله الأصح. ولم يشر إلى الآخر. (الروضة: 4/ 78، 79).
[4] نقل الرافعي عن الشيخ أبي حامد " أن في المسألة قولين، هذا أصحهما ". ر. فتح العزيز بهامش المجموع: 10/ 104.
[5] في الأصل: (مصوطه) هكذا بدون نقط. وهي لا معنى لها على أي صورةٍ قدرت.
وفي (ت 2): (مضموطه). ولا معنى لها أيضاً. والمثبت من (ص). من تضبطه إذا أخذه على حبسٍ وقهر. (المعجم. والقاموس) فالمعنى أنها مكرهة غير مُمَكِّنة. كما هي عبارة النووي في الروضة: 4/ 79.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 6  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست