نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 5 صفحه : 288
عندنا أن يطالبَه بمن يَعرفُه، ([1] ويتحملُ عنه ضمانَ الدَّرَك. وقالَ مالكٌ [2]: له مطالبتُه بذلك. وعندنا لا يلزم ذلك إلا أن يشترط [1]) الضمان في العقد، فيكون كاشتراط الرهن، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل.
* * * [1] ما بين القوسين ساقط من (ص). [2] لما نصل بعد إلى قول الإمام مالك فيما رجعنا إليه من مصادر السادة المالكية.
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 5 صفحه : 288