نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 5 صفحه : 214
فهذا إذن هفوةٌ غير معدودةٍ من المذهب ولا عودَ إليها [1].
التفريع على الوجهين المقدَّمين:
3125 - من قال بالاتباع [والانحصارِ] [2] على الصاع فلو [3] بلغت قيمةُ الصاع قيمة الشاة، أو زادت، فقد ذكر العراقيون وجهين: أحدهما: أنا نوجب الصاع وإن بلغت قِيماً، ولا ننزل عن الاتباع.
والوجه الثاني [4]: أنا لا نرى ذلك؛ فإن النبي عليه السلام وإن نصَّ على الصاع من التمر، فقد أفهمنا أنهُ مبذولٌ في مقابلةِ شيءٍ فائت من المبيع يقعُ منه [5] موقعَ التابع من المتبوع؛ فينبغي أن لا يتعدَّى على [6] هذا المعنى حدَّ التوابع. [والغلوّ] [7] في كلِّ شيءٍ مذموم، وقد يغلو المتبعُ للفظ الشارع، فيقع في مسلكِ أصحاب الظاهر.
التفريع على الوجهين:
3126 - إن حكمنا بأن الصاعَ واجبٌ، فلا كلام، وإن لم [نر] [8] إيجابَ الصاع في الصورة التي ذكرناها، اعتبرنا القيمة الوسط للتمر [بالحجاز] [9]، واعتبرنا بحسَب ذلك قيمةَ مثلِ ذلك الحيوانِ اللبون بالحجاز، وإذا نحن فعلنا هذا، جَرى الأمرُ في المبذول على الحدّ المطلوب.
ثم قال العراقيون: إن زادت قيمةُ الصاع على نصف قيمة الشاة، فالوَجهان [1] راجع حكاية السبكي لهذا الكلام بنصه، وتعليقه عليه، فإنه بالغٌ مفيد (المجموع: 12/ 51, 52, 53). [2] في الأصل: الحصار، والمثبت من (هـ 2) و (ص). [3] في (ص): فقد تغلب. [4] ساقطة من (ص). [5] في (ص): يقع (فيه) موقع (البائع) من (المبيع). [6] ساقطة من (ص). [7] ساقطة من الأصل. [8] ساقطة من الأصل. [9] ساقطة من الأصل، والمثبت من (ص).
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي جلد : 5 صفحه : 214