responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 5  صفحه : 214
فهذا إذن هفوةٌ غير معدودةٍ من المذهب ولا عودَ إليها [1].
التفريع على الوجهين المقدَّمين:
3125 - من قال بالاتباع [والانحصارِ] [2] على الصاع فلو [3] بلغت قيمةُ الصاع قيمة الشاة، أو زادت، فقد ذكر العراقيون وجهين: أحدهما: أنا نوجب الصاع وإن بلغت قِيماً، ولا ننزل عن الاتباع.
والوجه الثاني [4]: أنا لا نرى ذلك؛ فإن النبي عليه السلام وإن نصَّ على الصاع من التمر، فقد أفهمنا أنهُ مبذولٌ في مقابلةِ شيءٍ فائت من المبيع يقعُ منه [5] موقعَ التابع من المتبوع؛ فينبغي أن لا يتعدَّى على [6] هذا المعنى حدَّ التوابع. [والغلوّ] [7] في كلِّ شيءٍ مذموم، وقد يغلو المتبعُ للفظ الشارع، فيقع في مسلكِ أصحاب الظاهر.
التفريع على الوجهين:
3126 - إن حكمنا بأن الصاعَ واجبٌ، فلا كلام، وإن لم [نر] [8] إيجابَ الصاع في الصورة التي ذكرناها، اعتبرنا القيمة الوسط للتمر [بالحجاز] [9]، واعتبرنا بحسَب ذلك قيمةَ مثلِ ذلك الحيوانِ اللبون بالحجاز، وإذا نحن فعلنا هذا، جَرى الأمرُ في المبذول على الحدّ المطلوب.
ثم قال العراقيون: إن زادت قيمةُ الصاع على نصف قيمة الشاة، فالوَجهان

[1] راجع حكاية السبكي لهذا الكلام بنصه، وتعليقه عليه، فإنه بالغٌ مفيد (المجموع: 12/ 51, 52, 53).
[2] في الأصل: الحصار، والمثبت من (هـ 2) و (ص).
[3] في (ص): فقد تغلب.
[4] ساقطة من (ص).
[5] في (ص): يقع (فيه) موقع (البائع) من (المبيع).
[6] ساقطة من (ص).
[7] ساقطة من الأصل.
[8] ساقطة من الأصل.
[9] ساقطة من الأصل، والمثبت من (ص).
نام کتاب : نهاية المطلب في دراية المذهب نویسنده : الجويني، أبو المعالي    جلد : 5  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست